أفادت دار الإفتاء المصرية بوجوب الوفاء بالنذر؛ومنه النذر بأداء عبادة من العبادات فصارت هذه العبادة واجبةً عليه؛ ووجب عليه الوفاء به.
وأشارت إلى أنه إذا لم يستطع الفرد الوفاء بالنذر بأن كان غير قادر وكان النذر بعبادة أو كان في الوفاء به مشقة فعليه في هذه الحالة كفارة يمين لكي يتحلل منه؛فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنْ سيِّدنا رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «كَفّارَةُ النَّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ» [أخرجه مسلم]
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين).
من جانبه يوضح لنا مركز الأزهر العالمي للفتوى أن كفارة اليمين هي: إطعام عشَرة مساكين من أوسط ما يَطعم النَّاذر وأهله؛ ولها عدة صور، منها: أن يُعطي كل واحد من المساكين مُدًّا (كيلو إلا ربعًا تقريبًا) من غالب قوت أهله كالأرز أو الفول، ومنها: أن يغدّيهم أو يعشيّهم كذلك، ومنها: أن يدفع لهم قيمة الطَّعام إن كان ذلك أصلحَ لهم، أو كسوة عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد منهم ثوبًا، فمن عجز عن ذلك عليه: صيام ثلاثة أيام.
استشهد العالمي للفتوى بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. [المائدة:89]
اترك تعليق