أوضحت دار الافتاء المصرية أن تحويلات "الكاش" من خلال المحفظة الإلكترونية بعمولةٍ على التحويل أو السحب او عن طريق الواتساب من خلال ارسال العميل الرقم المحول اليه والمبلغ المراد تحويله بنفس عمولة التحويل جائز شرعاً
وعللت ذلك أنه من قبيل عقود الوكالة، واشترطت لجواز عملها وجوب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين من يعمل هذا العمل والشركة المنظمة له.
حكم أخذ العمولة على التحويل
وحول حكم العمولة على التحويل قال الدكتور شوقى علام المفتى السابق لدار الافتاء _ان اخذ عمولة التحويل من قبيل المصاريف الإدارية مقابل هذه الخدمة، وهي جائزة شرعًا.
اترك تعليق