أجازت دار الافتاء المصرية صرف أموال الزكاة والصدقات وأموال البر والتبرعات لتوصيل المياه وتوفيرها للقرى الفقيرة وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد بها ماء صالح للشرب
وأشارت فى إجازتها لصرف الزكاة فى توصيل المياة للقرى وللمناطق المُعدمة أن تلك الاعمال من ضروريات السكن والغِذَاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعًا؛
وأوضحت إن ذلك في حقيقته هو السبيل لكفاية حاجة الأُسَرِ الفقيرة من المياه بعد التحقق من وصف الفقر بتلك القرى
وقد لخص المولى عز وجل مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة/60.
وفى هذا السياق بين الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر_ إن للزكاة مصارف معينة محددة محصورة حصرها القرآن الكريم في ثمانية مصارف في آية سميت بآية قسم الصدقات هي قوله تعالى بأسلوب الحصر والقصر :" إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى أن قال ربنا:" وفي سبيل الله "
ولفت انه لذلك قال بعض أهل العلم " لايجوزصرف الزكاة إلا لمن سمى الله تعالى "
ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل،
اي إذا صرفت في غير ماجاء به النص الكريم كان ذلك غير جائز، ولا مجزئا ،ويجب إعادة دفعها لمن ذكرتهم الآية الكريمة
اترك تعليق