حول المقدار الواجب حجزه للحمل عند وفاة الرجل عن زوجة حامل وورثة أخرين، قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف إن آراء العُلماء تعددت فى تلك المسألة، وبين أن أرجحها ما ذهب اليه الليث بن سعد الفقيه المصرى وهو المُفتى به عند الحنفيه والذى ينطوى حكمه على أنه:
"يوقف للحمل نصيب واحد فقط فإذا كان نصيب الذكر أكثر وقف له نصيب الذكر ،وإذا كان نصيب الأنثى أكثر وقف له نصيب الأنثى !لأن الغالب المعتاد في الحمل أن يكون واحدا والحكم يبنى على الغالب الأعم، وما قاله الليث بن سعد هو المفتى به عند الحنفية".
اترك تعليق