ذكرت دار الافتاء انه يندب فى الصلاة اربع سكتات للمصلى وهى
_بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة_ وهى مستحبة لكل مصلى حتى يتثنى له الانشغال بدعاء الاستفتاح وتأدية النية والتكبير وتفرغ المأمومين لسماع القراءة وهي ليست سكتةً حقيقية وانما المراد عدم الجهر بشيء من الذكر
_السكتة الثانية سكتة بين "ولا الضالين" و"آمين"؛ ليتسنى للمأموم موافقة الإمام في التأمين؛ لقول سمرة بن جندب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾
_الثالثة السكتة بين الفاتحة والسورة، وهي مستحبة للإمام عند الشافعية والحنابلة؛ ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء، ومكروهة عند الحنفية ومالك؛ لعدم ما يدل على مشروعيتها.
_الرابعة السكتة بعد القراءة وقبل الركوع، وهي سكتة لطيفة؛ لفصل القراءة من الركوع وتَرَادِّ النفس، وهي مستحبة عند الشافعي وأحمد وإسحاق.
اترك تعليق