اكد الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف _على ان المُسلم الذى يرغب فى صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب عليه ان يصومه يعقد نية صومه على انه يوم من ايام الاشهر الحرم او بنية صيام الاثنين او الخميس ان وافق ذلك
واشار الى ان صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب بنية أنه يوم الإسراء والمعراج لم يرد ،ولم يثبت فى صيامه نص من كتاب الله أو سنة ،ولم يفعله السلف الصالح ٠
وقال إن الصيام منه ما هو مفروض ومنه ما هو مندوب فالمفروض من الصيام الذي يتأثم المسلم بعدم فعله ما لم يكن ذا عذر شهر رمضان أو قضاء بعض أيامه التي أفطر ها ومن الصيام الواجب كذلك الصيام المنذور وما عدا ما تقدم يكون الصيام مندوبا يثاب المسلم على فعله وينال أجره ويحظى بثوابه، ولايعاقب عند عدم القيام به
واشار الى انه كي يكون الصيام مندوبا يجب أن يكون مؤسسا على أحاديث صحيحة لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فما لم تستند عبادة الصوم المندوب على أحاديث صحيحة كانت غير صحيحة وغير مقبولة ممن قام بها
وبين إن الشهر الوحيد الذي يصام كله دون فصل بالفطر بين أيامه شهر رمضان وما عداه من شهور العام أيا كان هذا الشهر فلا يصام كله بل يجب قطع صيام أيامه بتخلل الفطر بين أيام الصيام
ودل على صيام شهر رمضان كله قول الله تعالي في القرآن "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " البقرة: 185_ودل على عدم صيام غيره كله من شهور العام حديث روته كتب السنة عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت ماستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وبناء عليه فإن ما يفعله إخواننا الطيبون وأخواتنا الطيبات في القرى والأرياف بنية سليمة من صيام رجب كله وشعبان كذلك عمل غير مشروع لا يقره الإسلام
وفى ذات السياق قالت الافتاء _أنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس.
وقالت دار الإفتاء إن لا مانع شرعا من التطوع بصوم يوم الاسراء والمعراج، حيث قال النبي صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».
اترك تعليق