افاد مجمع البحوث الاسلامية ان النبى صل الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إلى الزوجات وتحمل ما يصدر منهن
واستند فى ذلك على قول النبى صل الله عليه وسلم فى صحيح مسلم"لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ".
وفى شأن الفرقة والطلاق _ نص الفقهاء انه إذا شك الزوج في أنه تلفَّظ بالطلاق أو لا، فإن الشرع الشريف لا يُرتِّب أثرًا على الشَّك ولا يرفع به يقينًا
واشاروا وفقاً للافتاء فى فتواها المنشورة على الموقع الرسمى للدار على الانترنت المسجلة تحت رقم 8094 _ان الحياة الزوجية القائمة بين الزوجين ثابتةٌ بيقين، وما ثبت بيقين لا يُرفع إلا بيقين مثله.
وفى هذا قال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي وفقاً للفتوى "وإذا لم يَدْرِ أَطَلَّقَ أَمْ لا: فَلا يَزُولُ يَقِينُ النِّكَاحِ بِشَكِّ الطَّلاقِ"
وكذلك قال العلامة ابن جُزَيٍّ المالكي في "القوانين الفقهية" إن شك هل طَلَّق أم لا؟ لم يلزمه شيء" اهـ.
اترك تعليق