أكدت دار الإفتاء المصرية إنَّه يجب على المُكلّف إذا اكتملت عنده شروط الزكاة وهو مسلم، مالك للنصاب، وحال على هذا النصاب الحول، وكان هذا المال فائضًا عن حاجته، وحاجة من يعول؛ فإنَّه يجب عليه إخراجها.
وفى حال إن تركها لعامٍ أو أعوامٍ لعدم علمه بوجوبها، ثم علم ذلك، فإنَّه يجب عليه إخراجُها عما مضى من الأعوام.
اترك تعليق