شاع في الآونة الأخيرة عملية احتكار البعض للدولار والعملات الأجنبية، وهو ما دفع الناس لسؤال دار الإفتاء عن مدى جواز ذلك الأمر شرعا، وهل يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء من يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرام شرعا؟
في فتوى للأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، يقول: نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.
ومن ناحية أخرى لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيِّبٍ.
اترك تعليق