أوضح فضيلة الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_أنه إذا بلغ المال نصابًا مقداره 85 جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حول قمريٌّ كامل وجبت فيه الزكاة.
وأشار د.عياد إلى أنه إن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه؛أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء.
لفت مفتي الجمهورية إلى أنه إن تمكن صاحب المال من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.
اترك تعليق