أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الشرع الإسلامي اشترط لصحة اقتران الرجل بالمرأة، ألا تكون محرمة عليه شرعًا، موضحًا أن أسباب التحريم ثلاثة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وهي:
أولًا: النسب قال تعالى:
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ"
[النساء: 23]
ثانيًا: الرضاع قال تعالى:
"وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ"النساء: 23
وبيَّن النبي ﷺ بقوله:
"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ."
فالأم التي أرضعت تحرم كالأم التي ولدت، والأخت من الرضاعة تحرم كالأخت من النسب.
ثالثًا: المصاهرة قال تعالى:
"وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ"النساء: 22
فزوجة الأب محرمة على ابنه، وأم الزوجة محرمة على زوج ابنتها، وبنت الزوجة تحرم على زوج أمها بشرط أن يكون قد دخل بالأم.
كما أن أخت الزوجة محرمة على زوج أختها، وكذلك عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها بنص السنة النبوية.
وأشار إلى أن تحريم زواج أخت الزوجة وعمتها وخالتها مؤقت، يزول بزوال الزوجية، سواء بوفاة الزوجة أو بطلاقها وانتهاء عدتها.
اترك تعليق