هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

نفقة الزوجة حقُ ثابت لا يُبطله الإهمال في العبادة وتلك حدودها

من القواعد العامة التي أرستها الشريعة الإسلامية، ودلّ عليها كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وجوب نفقة الزوجة على زوجها، قال تعالى:﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7].


فإذا كان الزوج قادرًا وغنيًّا، لكنه بخيل لا يُنفق على امرأته، فقد أجاز النبي ﷺ للزوجة في هذه الحالة أن تأخذ من ماله بالمعروف، كما ورد في الصحيحين عن هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت:

"يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم"، فقال ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وأكدت دار الإفتاء أن نفقة الزوجة الواجبة على زوجها لا تقتصر على المسكن والمأكل والمشرب فقط، بل تشمل كل ضروريات الحياة، وهذا ما يتفق مع مقاصد التشريع التي بنى عليها جمهور الفقهاء كلامهم، وهو الأنسب لواقع الناس اليوم.

حكم إسقاط النفقة عن الزوجة لتفريطها في العبادات
أوضحت دار الإفتاء أن تقصير الزوجة في بعض العبادات كالصلاة أو الحجاب لا يُسقط حقها في النفقة، فهذه واجبات دينية تلزمها وتقتضي من الزوج الاستمرار في نصحها ومعاونتها على الطاعة بالمعروف، لكنها لا تبيح له إسقاط نفقتها. 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق