أفاد الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_بأنه إذا وضع المُحرِم الطِّيب في العمرة قبل أن يَحْلِق أو يُقَصِّر عامدًا، فإنَّ عليه الفدية، وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إمَّا ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامه من شراء الصك من الجهات المخولة ببيعه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.
وأشار فضيلته إلى أن مَن فعله ناسيًا فلا تجب الفدية، ومن ثمَّ فلا شيء على السائل في وضعه الطِّيب ناسيًا قبل الحَلْق أو التقصير في العمرة.
اترك تعليق