خروجًا عن الأصل النبوي الشريف في قبول الهدية، أوضحت دار الإفتاء ضوابط ومواضع عدم قبول الهدية ووجوب ردها؛ ومن ذلك رد الهدية إذا كانت شيئًا محرمًا، أو كانت رشوة، أو أُهديت لأخذ أكثر منها، أو كانت بمثابة الدَّيْن، أو أُعطيت على سبيل المَنِّ والأذى.
ولفتت الدار إلى أنه يُستحب لمن امتنع عن قبول هدية لعذرٍ أن يُبيّن عذره للمُهدي؛ تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.
كما بينت الفتوى أنه لا يجوز للموظف في أي جهة أن يأخذ نسبة أو عمولة من شركة يتعامل معها لصالح عمله من دون علم وإذن الجهة التي يعمل بها، مشيرةً إلى أن هذا السلوك يُعد خيانة للأمانة وأكلًا لأموال الناس بالباطل.
وفي هذا السياق، أكد العلماء أنه لا يجوز للموظف المسئول عن المناقصات أخذ مال -قليلًا كان أو كثيرًا- من الشركات المتقدمة للمشاريع، سواء كانت مواصفاتها مطابقة أم لا، وسواء رست عليها المناقصة أم لا؛ لأن ذلك يُعد من هدايا العمال المحرمة شرعًا.
اترك تعليق