قال الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_ باستحباب التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؛ فإذا وهب الوالد لأبنائه جميعًا هبة ما، ثم ميز أحدهم بقدر زائد عن الباقين، أو خصه ابتداءً بشيء دون سائر إخوته كان هذا الوالد تاركًا للمستحب لا تاركًا للواجب الذي يأثم تاركه.
أشار فضيلته إلى أنه لا بأس بالتفضيل بين الأولاد إذا كان لمعنى معتبر شرعًا يقتضي التخصيص؛ كأن يختص أحدهم بحاجةٍ، أو مرضٍ، أو كثرة عيالٍ، أو اشتغال بالعلم.
أما ما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فى هذا الأمر لا دلالة فيه على وجوب التسوية بين الأبناء في العطية؛ لأنَّ الجَور هو الميل عن القصد والاستواء والاعتدال، فهو بهذا الاعتبار يَصدُق على المكروه كما يصدق على المُحَرَّم.
اترك تعليق