أكد الدكتور عطية لاشين –أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف– أنه لا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها المسماة في الشيك، لأن ذلك يدخل في باب الربا. أما إذا تم تكييشها بقيمتها الكاملة مع القبض في مجلس العقد، أو عن طريق سلع معينة، فلا حرج في ذلك.
وأوضح فضيلته أن تكييش الشيكات له ثلاث حالات:
1- تكييش الشيكات بأقل أو أكثر من قيمتها: وهو من بيع الدين بغير قيمته ويدخل في الربا، فلا يجوز.
2- تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها: وهو بيع دين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وأجازه الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس، وإلا لم يصحّ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
3- تكييش الشيكات بسلع معينة: بأن يشتري حامل الشيك سلعًا بقيمة الشيك، ويحيل البائع على مصدر الشيك، وهذه الصورة جائزة عند المالكية.
وفيما يخص بيع الشيكات الآجلة للبنك، أوضحت دار الإفتاء أن بيع الدين على شكل "شيكات أو كمبيالات" من البائع الدائن إلى البنك جائز، لما فيه من تحقيق المصلحة ونفي الغرر، مع ضمان البائع للدين، وهو ما يباعد بين المعاملة وبين الغرر المنهي عنه.
اترك تعليق