بينت الإفتاء المصرية أن الصدقة الجارية هي الوقف، ويُشترط في الموقوف أن يكون متعينًا ممَّا يصح بيعه، وأن يُنتفع به مع بقاء عينه، وألَّا يتعلق به حق لأحد من الناس، ويجوز كذلك وقف المال والطعام كما ذهب إليه بعض الفقهاء.
ولفتت إلى أن وجوه الخير التي يصح وضع المال فيها على سبيل الصدقة الجارية كثيرة مُيَسَّرة، فالصدقة الجارية من الأعمال الصالحة، والقربات التي يتقرَّب بها العبدُ إلى الله تعالى وتنفع الميت بعد انتقاله من الحياة الدنيا؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلَّا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).
اترك تعليق