من المقرر شرعا أنه تُشترط الطهارة للطواف حول الكعبة، أما طهارة من لم يملك نفسه من البول أو الريح أو الغائط بينتها الإفتاء المصرية بأنها تكون بأن يتوضأ المحرم.
ونصحت الإفتاء بألا يلتفت الحاج إلى ما يخرج منه بعد ذلك، مع ضرورة ارتداء ما يحفظ به المسجد الحرام من التلويث، كالحفاظات مثلًا وطوافه صحيح ولا شيء عليه.
اترك تعليق