أشار فضيلته إلى أنه لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها، ما دام العضو مصابًا؛ دفعًا للحرج والمشقَّة كما هو مذهب الحنفية، لكن يستحب وضعُها على طهرٍ عند القدرة عليه؛ خروجًا من خلاف الشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية، ما لم يخف ضَرَرًا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصحُّ مسحُه عليها.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "نور الإيضاح" (ص: 37، ط. المكتبة العصرية): [لا يشترط شد الجبيرة على طهر] اهـ.
اترك تعليق