مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الهبة..هل تُسترد بعد وفاة الموهوب؟

ورد سؤال:"ساهمت بقدر كبير في جهاز ابنتي عند زواجها ،وتزوجت وأنجبت ولدا وماتت ،فهل يجوز لي أن استرد ما ساهمت به في زواجها ؟".


أجاب على السؤال الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقة بجامعة الأزهر_مؤكداً إن الهبة فضلها عظيم ،وأجرها جزيل ،وثوابها كثير ،وهي تمليك عين في حياة الواهب بغير عوض.

لفت د.لاشين إلى أنه قد رغب فيها الشارع الحكيم وهي بريد المودة ،وعنوان المحبة قال صلى الله عليه وسلم فيما روت عنه كتب السنة (تهادوا تحابوا )،وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويرد للمهدي أكثر منها من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الصدقة ٠

تابع د.عطية:"ما فعلته أيها الوالد الكريم مع ابنتك من المساهمة في أثاثها عند زواجها لعمل منك عظيم تجد ثوابه ذخرا لك وما قمت به يكيف شرعاً على أنه هبة وهي من أسباب كسب الملكية في الإسلام عن طريقها ينتقل المال الموهوب من الواهب إلى الموهوب له ويصير الموهوب له حرا في التصرف فيها كسائر أملاكه خاصة إذا توجت الهبة بقبض المال من الواهب إلى الموهوب له ،وحوزته إياها فإذا توفي الموهوب له بعد قبضه الهبة دخلت في مشتملات تركته وأصبحت مالا موروثا لورثة الموهوب له الذي مات ،أما إذا كان موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة رجعت إلى صاحبها (الواهب ) ٠

أكد د.لاشين أنه فى واقعة السؤال لا يحل للأب طلب الاسترداد بعد وفاة ابنته ووزعت تركتها بما فيه ما جهزتها به على النحو الآتي :لزوجها الربع لوجود الفرع الوارث (الابن ) ولك أيها الاب السدس ،وما بقي بعد ربع الزوج ،وسدس الأب يكون للابن تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر )٠
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق