يسأل البعض عن الحكم الشرعي عند لجوء المرأة إلى الخُلع، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية على الزوجة، كإعادة المهر أو ما يتم الاتفاق عليه.
تقول دار الإفتاء إن الخُلع جائز شرعا عند جمهور الفقهاء، ويقع مقابل عِوض تقدمه الزوجة للزوج لإنهاء رابطة الزواج.
وأوضحت الدار أن على الزوجة التي ترغب في الخُلع أن ترد إلى زوجها المهر الذي حصلت عليه بسبب الزوجية، ويشمل ذلك الشبكة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أحضره الزوج، باعتبار أن العرف الجاري يعد الشبكة جزءا من المهر ما دام لا يخالف أحكام الشرع.
وأكدت دار الإفتاء أن الزوجة المختلعة تتنازل كذلك عن حقوقها المالية المستقبلية، وهي نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، مستندة في ذلك إلى الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما استقر عليه العمل الفقهي.
وشددت الدار على أن هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق العدل بين الطرفين، ورفع الضرر، وتنظيم العلاقة الزوجية عند تعذر استمرارها، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
اترك تعليق