بينت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الكفن غطاءٌ أو سترٌ يستر بدن المتوفى، وهو فرض كفاية باتفاق، وأقله ثوب يستر البدن.
أشارت إلى أن السنة للرجل ثلاثة أثواب، وللمرأة خمسة أثواب، منوهة إلى أنه يستحب اختيار الكفن الحسن؛ لما روى مسلمٌ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».
اترك تعليق