أثارت تصريحات الدكتور أحمد كريمة_أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر_جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي،والتى جاءت أغلبيتها معارضة لرأى د.كريمة بل ومستنكرة لمثل هذه الفتوى.
كان د.أحمد كريمة قد صرح بأنه على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه الفاحشة،منوهاً عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن هذا التصريح كان يُراد به الزوج المغترب والذي أراد الزواج ليعف نفسه عن الحرام ولا يستطيع أن يتواصل مع زوجته،لافتاً إلى أنه إذا كان إخبار الزوجة الأولى بالزواج يمكن أن يؤثر على تماسك الأسرة، فالأفضل ألا يخبرها لأن هذا لم يرد نصا في الشرع.
فى هذا الشأن،أكد الدكتور السيد عصمت_مدير عام الأوقاف_ إنه لا مانع شرعاً من زواج الرجل من أخرى،مشيراً إلى أن د.كريمة كلامه صحيح سواء كان الرجل فى الغربة يعف نفسه أو فى الكربة.
أشار د.عصمت فى تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" إلى أنه لا يوجد فى الشرع ما يُلزم الزوج بإعلام زوجته بالزواج مرة ثانية،منوهاً إلى أن السرية في بعض الأمور تكون مندوبة ومستحبة منعاً لتعقيد الأمور وتفاقمها،فالتعدد شُرع لأسباب عديدة والبعض سينصدم من رأيي لكن الزواج الثاني يُفيد المرأة أو الزوجة قبل الرجل.
تابع مدير الأوقاف؛الدراما المصرية صورت التعدد اجتماعياً بصورة خاطئة،فالأصح أن نتبع ماذا قال الدين فلابد أن نتآلف على منهج الله تعالى وتقديم ما أمرنا به على ما نريده نحن.
فى سياق متصل،تساءل الدكتور عبد الحميد الأطرش_رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر_إن كان على الزوجة أن تعين زوجها المغترب على الزواج بأخرى منعاً للفاحشة فمن يعف الزوجة المقيمة هنا منعاً للفاحشة؟.
لفت د.الأطرش فى تصريحاته لـ"الجمهورية أونلاين" إلى أن الزوج لا يغترب عن زوجته إلا بمقدار أربعة أشهر ويكون ذلك برضاها،مشيراً إلى أن المرأة لا تصبر على غياب زوجها إلا بهذا المقدار،كما حدث مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال لابنته كم تصبر المرأة على غياب زوجها؟،لذلك تحددت أجازة الجنود بأن لا تزيد عن أربعة اشهر والله حدد غياب الرجل عن المرأة قال تعالى:" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
تابع رئيس الفتوى تصريحاته؛فالرجل يخرج للاغتراب للبحث عن طلب الرزق أو العلم ويكون ذلك برضى الزوجة ليوفر لها سبل الحياة الكريمة ففى هذه الحالة على المرأة أن تعين زوجها إذا أراد الزواج بأخرى فى الغربة عفة لنفسه بشرط علم الزوجة.
حكم الزواج المؤقت"زواج المتعة"؟
وعن الزواج المؤقت،قال د.الأطرش أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لفترة مؤقتة خوفاً على الجنود،فبعدما شرعه النبي لحاجة منعه وأنا لا أؤمن به إطلاقا وكان يسمى زواج المتعة،منوهاً إلى إنه لا يجوز شرعاً إنما يتزوج الإنسان بنية الدوام والاستقرار والسكن والمودة والرحمة.
فى نهاية تصريحاته،قال رئيس الفتوى تعقيباً على رأى د.كريمة:"ربما رأى الدكتور أحمد كريمة رأي قرأه أو راى عمل به فله حجته وأنا احترمه واحترم جهدته فى الحق".
اترك تعليق