قال الشيخ أحمد وسام_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_بوجوب زكاة الفطر على الزوج حتى وإن كانت الزوجة تعمل ولها دخل أو ثرية.
فيما أوضح الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف؛ فلا يسقطُ هذا الحقّ بفوات وقته؛ قياسًا على الدَّيْن.
لفت فضيلته إلى أن الواجب على الزوج شرعًا إخراج زكاة الفطر عن زوجته إذا مَلَك قيمتها فائضًا عن قُوتِه ومَن يعُول يوم العيد وليلته على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
اترك تعليق