هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الميراث هل يُبنى على درجة القرابة أم النوع

بُنيت قواعد الميراث في الشرع الشريف على مبدأٍ أساس هو درجة القرابة، فلم يجعل المولى عز وجل نوعَ الوارث هو الأساس الذي تُبنى عليه القواعد كما يعتقد بعض الناس.


ووفقًا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فإن المرأة قد ترث نصيبًا أكبر من نصيب الرجل أحيانًا، ومن ذلك ما يتضح في حالة إذا ترك الميت: بنتًا، وأبًا، وأمًا، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأم سدس التركة فرضًا، وللأب سدس التركة.

وفي تقسيم أنصبة الميراث في مسألة وفاة امرأة غير متزوجة، وليس لها أولاد، ووالداها وأجدادها متوفَّون، ولها أولاد أخت ذكور، وأبناء الأخ الشقيق لجدها المتوفى من جهة الأب 

فإن أولاد الأخت ذكورًا وإناثًا لا يرثون خالتهم، سواء أكانوا أولاد أخت شقيقة أم من الأب أو من الأم؛ لأنهم من ذوي الأرحام وليسوا من الورثة.

أما أبناء العم الشقيق للأب، فهم من جملة الورثة، ويرثون بالتعصيب إذا لم يوجد عاصب أقرب إلى الميت منهم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق