أشار الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إلى أنه إذا وجبت الفدية على المُحْرِمِ إذا ارتَكَبَ مَحْظُور خِلَالَ فَتْرَةِ الإحرَام فله أن يُفدي عن ذلك بالذَّبْحِ أو الصيَامِ أو الإطعَام.
وأشار فضيلته إلا أنه إن تخيَّر الإطعام فله أن يُطعم ستة مساكين كما هو مذهب الجمهور، وله أن يخرج قيمة ذلك الطعام مالًا على ما ذهب إليه الحنفية.
يُذكر أن محظورات الإحرام منها الحَلْق، أو التَّطيُّب، أو قَصِّ الأظفار.
اترك تعليق