من المقرر شرعا أن لفريضة الحج بعض المحظورات التى سنّها الشرع ويحرم على الحاج فعلها كالصيد أو الجدال،فماذا إذا ارتكب الحاج أحد محظورات الإحرام -غير الوطء وقتل الصيد- كتقليم الأظفار، أو التطيب؟.
بينت الإفتءا المصرية أن الواجب فيه على التخيير: صوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، أو التصدق بـــ 7.5 كجم تقريبًا من طعام على ستة مساكين في أي مكان شاء، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو ذبح شاة في أي مكان شاء.
اترك تعليق