أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.
وعلى ذلك يصح حجُّ الصبي ما دام سيستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف.
اترك تعليق