حول الفتوى المتعلقة بقول الزوج لزوجته: "أَعتبِريني طلقتُك"، أوضح العلماء أن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق إلا بنية صريحة، فإذا لم يقصد به الطلاق فعلًا، فلا يُعدّ طلاقًا شرعًا.
ومن الألفاظ التي يتوقف وقوع الطلاق فيها على نية الزوج وفقاً للعُلماء:
"طلقتك الحقي بأهلك"، "اعتدي"، أي: "طلقتك فاعتدي"، أو "استبرئي رحمك"، أي: "طلقتك فاستبرئي"، وكذلك قول الزوج "أنتِ مُطلقة" بغير تشديد.
تؤكد دار الإفتاء المصرية دائمًا على ضرورة عرض مسائل الطلاق على العلماء المختصين بدار الإفتاء، والوقوف على تفاصيلها الدقيقة من قِبَل الزوج، لأنه هو صاحب النية التي يُبنى عليها الحكم الشرعي.
كما شددت الدار على أهمية غلق باب الفتوى العامة عبر الإنترنت في مثل هذه المسائل، لأن الطلاق من القضايا الشخصية الخاصة التي تختلف تفاصيلها من حالة إلى أخرى، ولا يصحّ القياس فيها أو الاكتفاء بفتوى عامة.
اترك تعليق