بينت الإفتاء المصرية أن إذا كان الصوم غيرَ فرضٍ فإنه يجوز فيه مطلق النية من غير تعيين؛ لأن جنس التطوع واحد، فاكتَفى فيه بمطلق النية؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 295، ط. دار الفكر): [وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، هكذا أطلقه الأصحاب] اهـ.
قال العلامة جلال الدين المحلي في "شرح المنهاج" (2/ 53، ط. عيسى الحلبي): [أَما النفل فيصح بنية مطلق الصوم] اهـ.
ولهذا فإن شرط صحة الصوم النية، ولا بد أن تُعَيَّن في صيام الفرض، ويجوز مطلق النية في صيام التطوع.
اترك تعليق