هل يجوز للمحرم تغطية نفسه بشيء يتدفأ به؟
أفادت دار الإفتاء المصرية أن المحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط والمحيط، وهو المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتبان والخفين غير المقطوعين أسفل الكعبين ونحو ذلك، أما ما يلف على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلا عليه فلا يضر، كأخذ قميصا أو ملاءة أو...