ترك لى ابى مبلغ من المال وضعته فى وديعة مغلقة فهل عليها زكاة رغم انى لا اعمل وزوجى يحمل على عاتقه ديون يقوم بتسديدها
قال الدكتور محمد وسام امين الفتوى ومدير الهيئة الاستشارية العليا للبحوث بدار الافتاء اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد
لا تخرج السائلة زكاة على تلك الوديعة الا عند كسرها وهنا تخرج عن عام واحد
الزكاة على المال المودع فى البنك
وحول حكم الزكاة فى المال المودع بالبنوك قالت دار الافتاء أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول مشيرة الى انه يجوز للمودِع إذا كان يضع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك مشيرة الى انه لا ينظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مُجزئًا له عن زكاة هذا المال وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة
هل يجوز دفع كفارة الافطار من زكاة المال
قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى كفارة الافطار من الواجباب وكذلك زكاة المال هى ايضاً من الواجبات التى يكلف بها المسلم ويجب على المسلم اخراجها وبالتالى لا تبرأ الذمة فى حالة تم الجمع بينهما وادائهما كا قيمة واحدة
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
مصارف الزكاة
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
اترك تعليق