الإسلام دين العدل والوضوح، وضع لكل علاقة إنسانية أحكامها التي تصون الحقوق وتحفظ الكرامة، ومن ذلك أحكام الميراث التي جاءت بنظام رباني دقيق لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي أو العاطفة.
وقد ورد سؤال إلى العلماء عن حكم ميراث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم إذا توفي ولم تكن قد أسلمت بعد، وهل يحق لها المطالبة بنصيبها من التركة؟
أوضح الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن إسلام الزوجة الكتابية بعد وفاة زوجها وقبل تقسيم التركة لا يجعلها أهلاً للميراث، وذلك وفقًا للرأي الراجح عند جمهور الفقهاء.
وبيَّن أن المسلم إذا تزوج كتابية ثم مات قبل أن تُسلم زوجته، فليس لها حق في الميراث، باتفاق أهل العلم، لقوله ﷺ:
«لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ»
(صحيح البخاري)
وأضاف أنه إذا ماتت الزوجة الكتابية، فقد اختلف الفقهاء في ميراث زوجها المسلم منها، إلا أن جمهور العلماء قالوا بعدم الإرث من الجانبين، لأن المانع واحد، فكما لا ترث هي منه، كذلك لا يرث هو منها.
وقد افادت الافتاء أن الزوجة الكتابية إذا طلقها زوجها المسلم فعليها ما على المسلمات من العدة، ولها ما للمسلمات من النفقة والسكنى، ويختلف هذا باختلاف حالتها، فإن كانت من ذوات الأقراء كانت عدتها ثلاث حيضات، وإن لم تكن كذلك فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فتنتهي عدتها بوضع الحمل
اترك تعليق