التصدق بتلك الملابس أولى من الاحتفاظ بها لغير غرض مفيد، فإن الصدقة عن الميت داخلة في البر به، والإحسان إليه الذي يفرح به ويرفع درجته عند الله تعالى، فالتصدق بتلك الملابس عن الميت أنفع له ولك من الاحتفاظ بها لمجرد الذكرى، لكن لو احتفظت بها فليس عليك وزر.
ويجدر التنبيه على أن هذه الملابس قد انتقلت ملكيتها للورثة بموت والدك، فعلى ذلك لا يجوز لك الانفراد بالتصرف فيها دون موافقة سائر الورثة، إلا إذا كنت أنت الوارث الوحيد.
هب جمهور الفقهاء إلى أن ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ، ويستحقها ورثته، ولهم استعمال ملابس المتوفي وأغراضه أو بيعها، ولا يجب على الورثة التصدق بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية ، لكن إن اختاروا التصدق بملابس الميت وأغراضه الشخصية ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها.
فإنه إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماصة (منضدة) وكرسي كل شيء حتى شماغه وغترته التي عليه، تنتقل إلى الورثة، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم، فلو قالوا - أي الورثة - وهم مرشدون: ثياب الميت لواحد منهم، ولبسها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم.
اترك تعليق