يعتاد البعض جمع العملات القديمة على سبيل الهواية وقد يقتنيها البعض بقصد المتاجرة فمتى تجب فيها الزكاة؟.
أفادت دار الإفتاء المصرية أنه إن كان الاقتناء للعملات القديمة -التي بطل التعامل بها بين الناس وقد زال عنها وصف الثمنية، وصارت في حكم السِّلع- بقصد الاحتفاظ بها وتجميعها لمجرد الجمع فلا يجب فيها زكاة.
أما إن كان الاقتناء لها بقصد المتاجرة فيها والتربح من خلالها، فيجب فيها حينئذٍ زكاة عروض التجارة إذا تحققت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، مع مراعاة القوانين المنظمة لتَمَلُّك وتداول العملات القديمة.
اترك تعليق