أوضح الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_أن صلاة المرأة بالنقاب لغير حاجة معتبرة شرعًا مكروه؛ لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.
أشار فضيلته إلى أنه من شروط صحة الصلاة ستر المرأة جميع بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء-.
اترك تعليق