شخص يسأل عن حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها، ويقول: هناك رجل تزوج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأن المرأة المطلقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.
تجيب دار الإفتاء على السؤال بفتوى للشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي الديار المصرية الأسبق، يقول فيها إن عدة المطلقة التي من ذوات الحيض تنتهي برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل.
والمقرَّر شرعًا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولكنْ إذا طُلِّقت الأولى جاز الزواج بالثانية بعد انقضاء عدتها شرعًا.
وفي حادثة السؤال يقول السائل: إنَّه طلَّق الزوجة الأولى، ويريد أن يتزوج شقيقتها، ويقول: إنَّ الزوجة الأولى قد انقضت عدتها برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، وهذه المدة تحتمل انقضاء العدة بالحيض.
وعلى ذلك: يجوز للسائل أن يتزوّج أختَ مطلقته بعد أن خرجت أختها من العدة برؤية الحيض ثلاث مرات من غير شبهة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق