يقول سائل: أريد معرفة الحكم الشرعي للشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار بهدف زيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك. حيث أعمل عبر موقع إلكتروني يقدم خدمة للتجار تساعد على إبراز سلعهم بسرعة في منصات البيع، وذلك من خلال تنفيذ عمليات شراء غير حقيقية لمنتجاتهم، لأن زيادة عدد المبيعات تساهم في ظهور السلعة بشكل أسرع أمام المستخدمين. وفي المقابل، نحصل على عمولة نظير هذه الخدمة، فما حكم ذلك؟
ترد دار الإفتاء بفتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، حيث يقول إن القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.
اترك تعليق