أكد الدكتور عطية لاشين أن الزكاة عبادة مالية تمثل ركنًا من أركان الإسلام، فلا يجوز الإخلال بها، أو الامتناع عن أدائها، أو التهاون في إخراجها.
وفي إجابته عن سؤال جاء فيه:
أنا رجل أعمال تجب في مالي زكاة وضرائب، فهل أخرج الزكاة قبل خصم الضرائب، أم أخصم الضرائب أولًا ثم أخرج الزكاة من المال المتبقي؟
أوضح أن الحكم يختلف بحسب موعد استحقاق كل منهما:
إذا اختلف موعد الاستحقاق:
يبدأ بإخراج ما حل موعده أولًا.
فإن وجبت الزكاة قبل الضرائب، أخرج الزكاة أولًا.
وإن حل موعد الضرائب قبل الزكاة، أخرج الضرائب أولًا، ولا إشكال في ذلك.
إذا تزامن موعد الاستحقاق:
تُخرج الضرائب أولًا؛ لأنها دين مستحق على صاحب المال للدولة.
ثم يُحسب المال المتبقي، فإن بلغ النصاب وبلغت فيه شروط الزكاة، وجبت فيه الزكاة.
بلوغ النصاب: أن يصل المال إلى الحد الأدنى الذي أوجب فيه الشرع الزكاة (نصاب المال النقدي يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21).
مرور الحول:
أن يمر على النصاب عام هجري كامل ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار التي تُخرج يوم الحصاد.
اترك تعليق