أكدت دار الإفتاء: أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة؛ متى تحققت شروط وجوبها عن موعدها إلا لعذر شرعي, فإخراجها بعد موعدها فى شهر شعبان و إخراجرها في شهر رمضان طمعًا أو ظنًا من المزكي أنها أفضل وأكثر أجرًا لا يجوز.
كما أكدت أن تأخير الزكاة في يد الوكيل بعد وقت وجوبها لتوزيعها على مدار العام وتقسيطها على الفقراء في صورة إعانات شهرية أو نحوها جائز شرعًا؛ إذا كان ذلك يحقق المصلحة للفقراء ويساعدهم على ترشيد الإنفاق, ويستوي في ذلك أن تكون الزكاة مالًا أو أعيانًا.
_ بلوغ النصاب: أن يبلغ المال نصاباً محدداً "85 جرام ذهب عيار 21 "
_ مرور الحول: أن يمر عام هجري كامل على النصاب
_ الملكية التامة: أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً.
_أن يكون فائضاً عن الحاجة
يُذكر أن الله تعالى جمع الله مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى:
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "9:60
اترك تعليق