في إطار توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة، أوضح الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي لزكاة أموال وثائق التأمين. وبين فضيلته الضوابط التي تحدد وقت وجوب الزكاة وفقا لما قرره الفقه الإسلامي.
أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن أموال وثائق التأمين لا تجب فيها الزكاة إلا بعد قبضها فعليا من شركة التأمين.
وأوضح فضيلته أن المال قبل قبضه يكون خارجا عن الملك التام لصاحبه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك. وأشار إلى أن الأقساط المدفوعة في وثائق التأمين تعد في أصلها تبرعا، ومن ثم تخرج من ملك صاحبها.
وبين أن التأمين الاجتماعي يقوم على مبدأ التكافل والتعاون، وهو ما يجعله متوافقا مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وأضاف أن المال المتوقع قبضه مستقبلا يعد من قبيل الملك الناقص الذي لا تجب فيه الزكاة.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن شرط تمام الملك من الشروط الأساسية المتفق عليها بين الفقهاء لوجوب الزكاة. ولفت إلى أنه بعد قبض مبلغ التأمين يبدأ المزكي حولا جديدا من تاريخ القبض. وتجب الزكاة حينئذ إذا بلغ المال النصاب الشرعي وتوافرت فيه سائر شروط الزكاة المقررة.
اترك تعليق