أفادت دار الإفتاء المصرية بأن لا تجب الزكاة فى الأموال المتخذة للنماء والاستغلال (مثل كل ما هو مُعد للتأجير، أو بيع ما يحصل من إنتاجه) ؛ لأنها غير مُعَدَّة للتجارة، ولا تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة فيها.
وأوضحت أن الزكاة تجب في غلَّتها إذا بلغت نصابًا (قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وفاض هذا النصاب عن الحاجة الأصلية، وحال عليها الحول الهجري، فتجب فيها حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.
اترك تعليق