أكد العلماء أن المال المُشترك بين الزوج وزوجته لا تُخرج زكاته على مجموع المال كله، بل يُنظر إلى نصيب كل واحدٍ منهما على حدة، فإذا بلغ نصيب أحدهما النصاب الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، أما من لم يبلغ نصيبه النصاب فلا زكاة عليه.
وأشار العلماء إلى أنه لا يُضم مال الزوج إلى مال الزوجة في تكميل النصاب، لأن ملكية كل منهما مستقلة شرعًا.
أما إذا لم يُعرف نصيب كل طرف على وجه التحديد، فينبغي التقدير والاجتهاد بقدر الاستطاعة، حتى يُؤدَّى الحق إلى مستحقه دون تفريط أو تجاوز.
وذلك أستناداً على قوله تعالى:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]
اترك تعليق