بين الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_أنه إذا لم يثبت لدى أهل الاختصاص تَعَدِّي المُستأجر في استخدام السيارة وتفريطُه في الحفاظ عليها فلا ضمان عليه في تلفها، ولا يلزمه فى تلك الحالة إلَّا مقدار أجرة السيارة في المدة التي اتفق عليها مع صاحبها وفى حالة وفاته تؤخذ من تَرِكته بعد وفاته.
أمَّا إذا ثبت تعدِّيهِ أو تفريطُه فإنه يضمن بقدر ما تَعَدَّى أو فَرَّطَ مع ما يجب عليه من الأجرة، فيكون ذلك كله دَيْنًا عليه يُستوفى من تركته قبل توزيعها على الورثة.
لفت فضيلته إلى أنَّ يد المستأجر على العين المؤَجَّرة يد أمانة لا يد ضمان، فلا يضمن ما تلف منها إلَّا بالتعدي أو التفريط؛ بأن يستخدمها في غير ما جعلت له أو لا يحفظها بما يحفظ مثلها به.
اترك تعليق