أفاد الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_أنه تجب الفدية إذا تعمد المحرم وضع الطِّيب في العمرة قبل أن يَحْلِق أو يُقَصِّر وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إمَّا ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامه من شراء الصك من الجهات المخولة ببيعه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.
فعن كَعْبِ بن عُجْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في زمن الحديبية: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً» متفق عليه.
وأوضح فضيلته أن مَن فعله ناسيًا فلا تجب الفدية، ومن ثمَّ فلا شيء على المعتمر في وضعه الطِّيب ناسيًا قبل الحَلْق أو التقصير في العمرة.
اترك تعليق