أكد أمين الفتوى بدار الافتاء الدكتور محمد عبد السميع أنه لا يجوز أعطاء الاصول والفروع "الوالدين والابناء" من أموال الزكاة إلا إذا كانوا غارمين
أكدت الافتاء أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة؛ لقوله تعالى:
﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ آل عمران: 97
ولفتت أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة فى قوله تعالى :
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]
وأشارت وفقاً لهذا التبيان فإنه لا يجوز دفع مال الزكاة لمن لا يملك المال لأجل أداء فريضىة الحج
وقد أجاز العُلماء إعطاء مال الزكاة للأب الفقير مؤكدين أنه فى تلك الحالة لا يُسمى المال المُعطى تبرعاً ، لأنه واجباً على الولد مُشيرين أن الوالدين لهما أن يتصرفا فى المال كيفما شاءوا فيه لقضاء حوائجهم، ولهم الحج أو العمرة منه
اترك تعليق