تنتشر ألعاب الكمبيوتر والموبايل انتشارًا واسعًا بين الشباب والأطفال، حتى أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، لكنها في كثير من الأحيان تُهدر الوقت الثمين الذي حث الإسلام على استثماره فيما ينفع. كما تتضمن بعض الألعاب مشاهد وسلوكيات غير لائقة تمس القيم والأخلاق، مما يستدعي الوعي والحذر.
وفي هذا السياق نشرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي عبر الانترنت فتوى جاء فيها: "ما حكم اللعب بصفة عامة؟ وما حكم اللعب في ألعاب الحاسب الآلي والشبكات والإنترنت؟"
أجابت إدارة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء أن اللعب هو السلوان والترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وهو أيضًا: ما يشغل الإنسان عما يعنيه أو يهمه من هوًى وطرب ونحوهما.
واللعب أعمُّ من اللهو؛ لأن اللعب قد يعقب نفعًا فيكون للتدريب والتأديب كملاعبة الفرس، والشطرنج، وقد لا يعقب نفعًا فيكون لهوًا.
واللعب جائز بشروط:
1-- ألا يشتمل على ضرر بإنسان أو حيوان، فإن ترتب على اللعب ضرر فهو حرام.
2-- ألا يشغل عن صلاة الفريضة وتحمل المسئولية وكل ما هو واجب مؤقت يخرج وقته باللعب، وإلا كان حرامًا.
3-- ألا يشتمل على محرم في نفسه؛ كالحلف الكاذب، والسباب واللعن، أو تكون نفس اللعبة تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت الإسلام.
4-- ألا يرتبط اللعب بمعاملة محرمة؛ فلا يرتبط بقمار أو غرر أو أكل لأموال الناس بالباطل، ومثال ذلك أن يتم دفع الأموال من اللاعبين والفائز يأخذها فهذا من المقامرة المحرمة.
فإن توافر في اللعب هذه الشروط -بأن خلا من الضرر والانشغال عن الواجب، وخلا عن المحرم والمعاملات المنهي عنها- كان اللعب جائزًا، إلا أنه لا ينبغي عدم الإسراف فيه، فإن الإسراف في المباح قد يخرجه إلى الكراهة أو التحريم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق