تسعى العديد من الشركات في الوقت الحالي إلى جذب العملاء وتشجيعهم على الشراء من خلال طرح كوبونات سحب على جوائز مالية أو عينية، كوسيلة دعائية وتسويقية. ومع انتشار هذا النوع من العروض الترويجية، تكثر التساؤلات حول حكمها الشرعي ومدى توافقها مع ضوابط البيع في الإسلام.
وفي هذا السياق احدى الشركات التي تعمل بهذه الطريقة أرسلت فتوى لدار الإفتاء جاء فيها: نقوم بمنح كل مشتري كوبون. وتكون الجوائز مقسمة على حسب قيمة كل منتج يتم شراؤه؛ فمثلًا: في حالة شراء منتج بسعر معين يدخل العميل السحب على جائزة تتناسب مع قيمة المنتج وفق الطريقة السليمة والقانونية المتعارف عليها، وطبقًا لقانون 181 لسنة 2018م من قانون حماية المستهلك الجديد. فما حكم الدين في هذا الامر؟
أكدت دار الإفتاء أن هذه المعاملة التي تقوم بها الشركة تشتمل على عدة صور من المعاملات الفقهية، ولكل صورة من هذه الصور حكمها الفقهي الخاص بها:
فالصورة الأولى: هي البيع عن طريق التطبيق الإلكتروني، والذي يسبقه الترويج للمنتجات بما يُرغِّب في شرائها؛ كإعطاء المشترى كوبونًا لجوائز مادية ومعنوية. والبيع والترويج للمنتجات بأساليب الترويج المختلفة التي لا تشتمل على غرر ولا ضرر، ولا غبن ولا غش: مباح شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. فإذا تحققت أركان البيع؛ من العاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه (الثمن والمثمن) والصيغة (الإيجاب والقبول)، وخلا مما يفسده أو يبطله: فقد صح العقد.
والصورة الثانية التي اشتملت عليها المعاملة: هي تابعة للصورة الأولى؛ وهي: تخييرُ البائعِ المشتريَ بين أخذ المنتج أو التنازل عنه والتبرع بقيمته. وهذه الصورة لا تتم إلا إذا كانت قيمة المنتج ملكًا للمشتري، ولا يكون ذلك إلا بإقالته ما اشتراه، فإذا قبل الطرفان الإقالة، وأصبح من حق المشتري استرداد قيمة المنتج: جاز له التصرف فيها بشتى أوجه التصرف.
وبناءً على ذلك فلا مانع شرعًا من بيع منتجات الشركة بالطريقة المذكورة في السؤال، بشرط أن يكون تنازل المشتري عن قيمة المبيع والتبرع به للجهات الخيرية اختياريًّا؛ إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، وأن يكون إعطاء الكوبونات على شراء المنتجات أولًا، وعلى التبرع بها ثانيًا: من قبيل التبرع المحض من الشركة، لا من مال المشتري، وأن يكون الاشتراك في السحب اختياريًّا، والجوائز المتاحة به من أموال الشركة، دون أن يُلزم المشترى بدفع نظير لها.
هذا كله ما لم يكن في هذه المعاملة المسؤول عنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مع التنبيه المؤكد على ضرورة التقيد في جمع التبرعات والهبات للمساهمة في الأعمال الخيرية بإذن الجهات المختصة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق