ذهب الشافعية الى جواز الصلاة على النبي أثناء الصلاة او أذا قرأ آية فيها اسمه صلى الله عليه وسلم ندب له الصلاة عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
"البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي". رواه أحمد والترمذي.
وقد استشهد العلماء الذين اجازوا ذلك بقول صاحب العباب: (لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كصلى الله عليه وسلم ، لا اللهم صل على محمد للاختلاف في إبطال الصلاة بركن قولي، والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع). ا.هـ من تحفة المحتاج.
اترك تعليق