هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

البيع الوهمي على الانترنت "نجش" حرمه الإسلام

هناك الكثير من الشباب الذين يعملون في بيع السلع عبر الانترنت، ويقوم البعض بمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على المواقع المخصصة لبيع السلع، ويقومون بشراء وهمي للمنتجات، لأنه كلما زادت المبيعات تظهر بشكل أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟


وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريفِ قرر أنَّ مقصد حفظ المال مِن أهم المقاصد التي جاء الإسلام لحمايتها ورعايتها؛ فمقصود الشرع من الخَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةٌ، وكلُّ ما يُفَوِّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحةٌ؛ كما في "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية).

ومِن أَجْلِ ذلك وضع الشرع الشريف مبادئ وقواعد حاكمة لتعاملات الناس وحفظ أموالهم، ومِن جملة هذه المبادئ: حظر كلِّ ما يشوب المعاملات المالية مِن تغريرٍ أو خداعٍ أو غشٍّ يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما في ذلك من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلِّي بها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم، وفي رواية: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" وابن حبان في "صحيحه".

المحاذير والمخالفات الشرعية التي تشتمل عليها الصورة المسؤول عنها وبيان حكمها

الصورة المسؤول عنها وإن كان ظاهرها البيع والشراء إلا أنها تتضمن الترويج للسلعة وإظهارها للجمهور عن طريق عمليات الشراء الوهمي التي يترتب عليها ظهور كثرة عدد المقبلين على شراء هذه السلعة، فيغتر بها الناس ويشترونها بناءً على ما يظهر لهم مِن إقبالٍ كثيفٍ عليها، وكذا ما يجدونه من تعليقاتٍ وهميَّةٍ تمدح السلع، وهي بهذا الوصف تشتمل على جملةٍ من المحاذير والمخالفات الشرعية والتي تقضي بحرمتها؛ أهمها:

أولًا: الصورية؛ حيث إنَّ هذا الاتفاق على الشراء الوهمي يجعل العقد صوريًّا، حيث صارت السلعة المبيعة ليست مقصودة بالتعاقد ابتداءً؛ فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تقتصر على مجرد الترويج لهذه السلعة، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا، إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثِّرٍ.

والمعتبر إنما هو القصد لا اللفظ الذي لا يبين قصد العاقد، واللفظ لم يوضع هنا إلا للتعبير عن هذا القصد، فالأصل أن الصيغ إنما تُفصح وتُخبر عما يوجد في النفس من معانٍ، ولأجل أن تصحَّ الصيغ فيجب مطابقتها لما أَخْبَرت عنه، وإلَّا كان خبرًا كاذبًا، فيستقيم الحكم بالجمع بين اللفظ والمعنى، وواضح من هذه المعاملة غلبة جانب المعنى، لا اللفظ؛ وبِناءً عليه: فدخول مثل هذه الصورية بين أطراف العقد؛ حيث يكون العقد ظاهره شراء السلعة وهو في الحقيقة عدم الحاجة إلى هذه السلعة، وعدم حصول الشراء فعلًا بتسليم الثمن وتسلُّم السلعة، وإنما ليظهر العدد الذي قام بشراء السلعة على المواقع أكثر من العدد الحقيقي؛ فيجعله عقدًا محرمًا شرعًا.

ثانيًا: اشتمال المعاملة على الكذب؛ فإن تظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا -فعلٌ غير مطابق للواقع، وذلك بأنه يدَّعي فعلًا لم يفعله ومعاملة لم يقم بها على الحقيقة، وكل هذا من التزوير والكذب؛ فالكذب هو: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء فيه العمد والخطأ. ينظر: "المصباح المنير" (2/ 528، ط. المكتبة العلمية).

والكذب كله حرام بأيِّ صورةٍ وبأيِّ شكلٍ إلا ما ورد الشرع باستثنائه، وهذه الصور المستثناة في بعض الأحاديث لا تعد من الكذب إلا على سبيل المجاز، منها ما أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ الكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ».

ثالثًا: أنَّ هذا الشراء الوهمي يدخل في باب النَّجش، وهو أَنْ يزيدَ الإِنسانُ في ثمن السلعة أَو يمدحَها وليس لهُ رغبةٌ في شرائِها، ولكن يريد خِداعَ غيرِهِ"، كما قال الإمام تقي الدين بن عبد الواحد المَقْدِسِي في "عمدة الأحكام" (ص: 177، ط. دار الثقافة العربية).

والنَّجش أمرٌ محرمٌ شرعًا؛ "لما فيه من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش"، كما قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "كشاف القناع" (3/ 211، ط. دار الكتب العلمية).

وقد تواردت الآثار الشريفة على تحريمه والنهي عنه، فعن عبد الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ» متفقٌ عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش وتَوعَّد فاعله بالذم والتوبيخ، وبيَّن أن هذا ليس من فعل الأنبياء والصالحين؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» أخرجه مسلم.

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ ما يقوم به البعض من شراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير؛ كالصورية، والغش، والخداع، والنجش، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق